المادة
430
يجب أن ينتخب، بالشروط
المنصوص عليها في هذا القانون، Les délégués des salariés، في جميع المؤسسات التي تشغل
اعتياديا ما لا يقل عن 10 أجراء CDI.
المادة
431
يمكن، بالنسبة للمؤسسة
التي تشغل أقل من 10 أجراء CDI، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق
كتابي.
المادة
432
تتمثل مهمة مندوبي
الأجراء في: tâche déléguer salariés
- تقديم جميع الشكايات
الفردية، Fournir toutes les plaintes individuelles
عقد الشغل،Le contrat de travail
اتفاقية الشغل الجماعيةConvention collective de travail
النظام الداخلي، إلى المشغل،Règles de intérieur EMPLOUYEUR
إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛
- إحالة تلك الشكاياتplaintes إلى العون المكلف inspecteur du travail، إذا استمر الخلاف بشأنها.
عقد الشغل،Le contrat de travail
اتفاقية الشغل الجماعيةConvention collective de travail
النظام الداخلي، إلى المشغل،Règles de intérieur EMPLOUYEUR
إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛
- إحالة تلك الشكاياتplaintes إلى العون المكلف inspecteur du travail، إذا استمر الخلاف بشأنها.
المادة
433
يحدد عدد مندوبي الأجراء
على النحو التالي:
- من عشرة أجراء إلى خمسة
وعشرين أجيرا:
* مندوب أصلي ومندوب نائب؛
- من ستة وعشرين أجيرا
إلى خمسين أجيرا:
* مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛
- من واحد وخمسين أجيرا
إلى مائة أجير:
* ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب؛
- من مائة أجير وأجير
واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا:
* خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛
- من مائتين وواحد وخمسين
أجيرا إلى خمسمائة أجير:
* سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛
- من خمسمائة أجير وأجير
واحد إلى ألف أجير:
* تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛
يضاف مندوب أصلي، ومندوب
نائب، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير.
0 التعليقات:
إرسال تعليق