المادة 32
يتوقف
عقد الشغل مؤقتا أثناء:
2
– تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛
3
– فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين
154 و156 أدناه؛
4
– فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني؛
5
– فترات تغيب الأجير المنصوص عليها في المواد 274 و275 و277 أدناه؛
6
– مدة الإضراب؛
7
– الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة.
غير أن عقد الشغل محدد
المدةCDD، ينتهي بحلول الأجل المحدد له، بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه.
كيفيات إنهاء عقد الشغلModes de cessation du contrat de travail
المادة 33
ينتهي
عقد الشغل المحدد المدةCDD بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا
له.
يستوجب
قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدةCDD، قبل حلول أجله، تعويضا للطرف
الآخر، ما لم يكن الإنهاء مبررا، بصدور خطإ جسيم عن الطرف الآخر، أو ناشئا عن قوة
قاهرة.
يعادل
التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة
ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له.
المادة 34
يمكن
إنهاء عقد الشغل غير محدد المدةCDI بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا
الفرع، وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.pour la notification
يمكن
إنهاء عقد الشغل غير محدد المدةCDI بإرادة employé عن طريق الاستقالة المصادق على صحة
إمضائها من طرف الجهة المختصة؛ ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام الواردة في
الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.pour la notification
المادة 35
يمنع
فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق
الفقرة الأخيرة من المادة 37 والمادة 39 أدناه، أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في
نطاق المادتين 66 و67 أدناه.
المادة 36
لا
تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من
الشغل:
1
– الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛
2
– المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك الأوقات، برضى المشغل
أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي؛
3
– طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها
سابقا؛
4
– تقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛
5
– العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو
العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي؛
6
– الإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة.
المادة 37
يمكن
للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم:
1
– الإنذار؛avertissement
2
– التوبيخ؛blâme
3
– التوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛huit jours
4
– التوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة مكان
سكنى الأجير.
تطبق
على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة مقتضيات المادة 62 أدناه.
المادة 38
يتبع
المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه
العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا.
المادة 39
تعتبر
بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف
الأجير:
-
ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب
للحرية؛
-
إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛
-
ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل:
-
السرقة؛vol
-
خيانة الأمانة؛
-
السكر العلني؛ivresse
-
تعاطي مادة مخدرة؛
-
الاعتداء بالضرب؛Assault
-
السب الفادح؛Grave insulte
-
رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛
-
التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛
-
إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛
-
ارتكاب خطإ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛
-
عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت
عنها خسارة جسيمة؛
-
التحريض على الفساد؛
-
استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من
ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.
يقوم
مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها.
المادة Licenciement abusif 40
يعد
من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو
المؤسسة، ما يلي:
-
السب الفادح؛
-
استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛
-
التحرش الجنسي؛
-
التحريض على الفساد.
وتعتبر
مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب
المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي.Licenciement abusif
المادة 41
يحق
للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد abusif، مطالبته بالتعويض عن
الضرر.
لا
يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة
عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا.
يمكن
للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره abusif اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي
المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول
على تعويض.
في
حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو
من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف
العون المكلف بتفتيش الشغل.
يعتبر
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام
المحاكم.
في
حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة
المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير
إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة
عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.
المادة 42
إذا
أنهى الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا المشغل
متضامنا معه في تحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمشغل السابق، وذلك في الأحوال التالية:
1
– إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله؛
2
– إذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل؛
3
– إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد شغل.
تنتفي
مسؤولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة، إذا علم بالأمر بعد إنهاء عقد الشغل
بصفة تعسفية من طرف الأجير، إما بحلول أجله إذا كان محدد المدة، أو بانصرام أجل الإخطار
إذا كان غير محدد المدة.
تخضع لمراقبة السلطة
القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية
0 التعليقات:
إرسال تعليق