المادة 43
يكون
إنهاء عقد الشغل غير محدد المدةCDI، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام
أجل الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر.
ينظم
أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو
اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف.
يكون
باطلا بقوة القانون، كل شرط في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام
الداخلي، أو العرف يحدد أجل الإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية، أو
التنظيمية.
يكون
باطلا في جميع الأحوال كل شرط يحدد أجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام.
يعفى
المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة.
المادة 44
يبدأ
سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد.
المادة 45
يتوقف
أجل الإخطار أثناء فترة:
1
– عجز الأجير مؤقتا عن الشغل إذا تعرض لحادثة شغل، أو لمرض مهني؛
2
– ما قبل وضع الحامل لحملها، أو ما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين
154 و156 أدناه.
المادة 48
يستفيد الأجير أثناء أجل الإخطار،
من رخص التغيب، قصد البحث عن شغل آخر، على أن يؤدى له عنها الأجر الذي يتقاضاه عن
أوقات شغله الفعلي، أيا كانت طريقة أدائه
0 التعليقات:
إرسال تعليق