المادة
356
لا يمكن أن يقل الحد
الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، عن المبالغ التي تحدد
بنص تنظيمي،
بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
المادة
357
يحتسب الحد الأدنى
القانوني للأجر، في النشاطات غير الفلاحية، تبعا للقيمة المحددة له في المقتضيات
التنظيمية الجاري بها العمل
ويدخل في حسابه الحلوان، ومكملات الأجر مادية كانت أو عينية.
لا تحتسب الفوائد العينية
في النشاطات الفلاحية ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر.
المادة
358
يقصد بالحد الأدنى
القانوني للأجرالقيمة الدنيا المستحقة للأجير، والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل
الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وتطوير المقاولة.
يحتسب الحد الأدنى
القانوني للأجر:
- في النشاطات غير
الفلاحية، على أساس أجر ساعة شغل.
- في النشاطات الفلاحية،
الأجر المؤدى عن يوم شغل.
المادة
359
يحق للأجير الذي يتقاضى
أجره على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى، أو المردودية، أن يتقاضى على الأقل الحد
الأدنى القانوني للأجر، ما لم يحدث نقص في حجم الشغل المنجز، لا يمكن أن ينسب إلى
سبب خارج عن الشغل وذلك إذا ثبت بناء على معاينة يقوم بها خبير مقبول، أن سبب
النقص يعود مباشرة إلى الأجير. وفي هذه الحالة، لا يستحق الأجير، إلا الأجر الذي
يتناسب مع الشغل الذي أنجزه فعلا.
المادة
360
يكون باطلا بقوة القانون
كل اتفاق، فرديا كان أو جماعيا، يرمي إلى تخفيض الأجر، إلى ما دون الحد الأدنى القانوني للأجر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق