المادة
259
يؤدى التعويض عن العطلة
السنوية المؤدى عنها، في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق بداية عطلة الأجير المعني
بالأمر.
المادة
260
يؤدى التعويض عن عدم
التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 251
و252 أعلاه، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأجير الذي أنهي عقده، آخر أجر له.
المادة
261
يستفيد الأجير، خلافا
لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون العقود والالتزامات، من
امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما له من تعويض عن
العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعويض عن عدم التمتع بها، سواء تم ضم العطلتين
السنويتين المؤدى عنهما أم لا.
الفرع السادس: منع تشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة السنوية المؤدى عنها
الفرع السادس: منع تشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة السنوية المؤدى عنها
المادة
262
يمنع على كل مشغل، أن
يعهد إلى أجير من أجرائه بأداء شغل، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها،
بمقابل أو بدون مقابل، ولو كان الشغل خارج المقاولة.
يمنع على كل مشغل، أن
يعهد إلى أجير من أجراء مقاولة أخرى، بشغل يؤديه أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها،
وهو يعلم أن هذا الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها.
المادة
263
يمنع على أي أجير، أثناء
استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، أن ينجز أشغالا بمقابل خلال عطلته.
0 التعليقات:
إرسال تعليق