المادة
269
يستفيد كل أجير من إجازة
مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة. ويسري هذا الحكم على الأجير الذي استلحق طفلا
بنسبه.
يمكن أن تكون الأيام
الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والأجير، على أن تقضى وجوبا في مدة
شهر من تاريخ الولادة.
إذا صادف وقوع الولادة،
الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها، أو في إجازة بسبب مرض، أو حادثة
أيا كان نوعها، أضيفت إلى العطلة السنوية أو إجازة المرض أو الحادثة إجازة الأيام
الثلاثة المذكورة.
المادة
270
يستحق الأجير خلال أيام إجازته
الثلاثة، تعويضا مساويا للأجر الذي كان سيتقاضاه لو بقي في شغله.
يؤدى هذا التعويض إلى
الأجير، من طرف مشغله، عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة قيام الأجير
بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية.
يسترجع المشغل التعويض
المذكور، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ
الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.
المادة
271
يجب على كل أجير، تعذر
عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة، أن يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال الثماني
والأربعين ساعة الموالية لذلك إلا إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك.
يجب على الأجير، إذا
استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه، والإدلاء
له بشهادة طبية تبرر غيابه، إلا إذا تعذر عليه ذلك.
يمكن للمشغل أن يعهد على
نفقته، إلى طبيب يختاره بنفسه، بأن يجري على الأجير فحصا طبيا مضادا، داخل مدة
التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير.
المادة
272
يمكن للمشغل أن يعتبر
الأجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني، أو لحادثة غير
حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثة مائة وخمسة وستين
يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله.
0 التعليقات:
إرسال تعليق